محمد بن عبد الوهاب

264

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

702 - وعن عمر قال : " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب 1 . فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة . فكان ينفق على أهله نفقة سنة ، وما بقي يجعله في الكُراع 2 والسلاح عُدَّة في سبيل الله " متفق عليه 3 . 703 - وعنه أنه قال : " أما والذي نفسي بيده ، لولا أن أترك آخر الناس بَبّاناً 4 ليس لهم شيء ، ما فُتِحت 5 عليّ قرية إلا قسمتها كما 6 قسم رسول الله 7 صلى الله عليه وسلم خيبرَ : ولكني 8 أتركها خزانة لهم يقتسمونها 9 " ) رواه البخاري 10

--> 1 الإيجاف هو الإسراع , أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال . والركاب هي الإبل التي يسافر عليها . 2 الكراع هي الدواب التي تصلح للحرب . 3 مسلم - الجهاد - 3 / 1376 / ح 48 , والبخاري - الجهاد - 6 / 93 - ح 2904 واللفظ لمسلم . 4 البَبَّان : المعدم الذي ليس له شيء . 5 في المخطوطة " ما فتح " . 6 في المخطوطة " على " بدل " كما " . 7 في البخاري " النبي " بدل " رسول الله " . 8 في المخطوطة " ولكن " . 9 في المخطوطة " يتركونها " . 10 البخاري - المغازي - 7 / 490 - ح 2435 .